للتفصيل في صورة صدق الاستعمال بين وجودماء آخر و عدمه و على فرض عدم صدقة أيضاكذلك اى يصح الوضوء من غير فرق بين وجودماء آخر و عدمه و كذا في صورة الانحصار علىفرض القول بجواز اجتماع الأمر و النهي فيمقام الامتثال لا وجه للتفصيل لحصولالتقرب فتحصل انه على فرض صدق الاستعمالكما هو الحق لا فرق بين انحصار الماء وعدمه و متن المصنف (قده) متين.
قوله: بل الأمر كذلك لو جعلهما محلالغسالة الوضوء لما ذكر من ان توضؤه حينئذيحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لميقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزمتوضيه ذلك أمكن ان يقال انه لا يعد الوضوءاستعمالا لهما بل لا يبعد ان يقال ان هذاالصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كونالوضوء كذلك.
(1) أقول انه تارة يكون جمع الماء لغرض منالأغراض العقلائية مثل ان يجمعه ليتبرك بهفي كفنه أو يبيعه لمن يعتقد به و تارة لايكون لقصد كذلك و ما قال به المصنف يكونلصدق الاستعمال عرفا اى الوضوء يكوناستعمالا لهما و فيه ان الوضوء لا يكون لهربط به فان جمع الماء في الآنية يكون بعدتمام الوضوء و هو غير «1» مربوط به و العرفيكون مرجعا في تعيين المفاهيم و اما تعيينالمصاديق فلا يكون له فيه نظر، أغمضنا عنذلك و لكن يمكن ان يقال ان الحكم في المقاميكون لكون علة صب الماء و هو الوضوء محرمةفلتطبيق عنوان علية الحرام عليه يكونحراما لا من جهة صدق الاستعمال فيكونالاستدلال بالعرف خلطا بين المقامين هذاكله في صورة كون الصب لغرض جمع الماء.
(1) لا ادرى كيف قالوا في صورة كون الإناءمغصوبا بأنه مثل آنية الذهب و الفضة في كونالمأكول و المشروب محرما أم لا في مسألة 11بتوسعة عنوان التصرف و الاستعمال الى مابعده أيضا و لا يقولون به في المقام.