معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(1) أقول ان الأقوال في هذا الفرع ثلاثة:البطلان كما في صورة انحصار الإناء والصحة كذلك و التفصيل بين وجود ماء آخرفيصح الوضوء و عدمه فلا يصح كما عن العلامةالبروجردي (قده) دليل المصنف (قده) علىالبطلان صدق الاستعمال فإنه سواء كان لهماء آخر أو لم يكن يصدق انه استعمل آنيةالذهب أو الفضة فإذا كان الوضوء مساوقا مععنوان محرم فلا يمكن قصد التقرب فيه فلايكون مقربا و اما المخالف له فقد قال بانالوضوء صحيح اما لعدم صدق الاستعمال لانالوضوء هو الغسلتان و المسحتان و هما غيراستعمال الإناء و اما للترتب فان الماءإذا أخذ عن الإناء يكون مباحا فيكون الأمربالتيمم ساقطا فإنه بعد عصيانه أمر التوضيلا يبغى مجال للقول بعدم صحة وضوئه بعدوجود الماء المباح نعم تكون القدرة علىالوضوء تدريجية و لا ضير فيها. و اما دليل المفصل فهو انه في صورة عدموجود ماء آخر يكون الوضوء ذا مقدمة منحصرةمحرمة فالأمر به ساقط لعدم وجود ماء آخرتقديما لجانب النهي في صورة الاجتماع معالأمر فهو يكون غير مقدور شرعا على فرضكونه استعمالا و اما في صورة وجود ماء آخرفحيث لا تكون المقدمة منحصرة فيكون الأمرعلى طبيعي الوضوء موجودا و ان كان أحدأفراده هذا الفرد المحرم و لكن حيث يكونقابلا للانطباق على غير هذا الفرد إذاطبّقه عليه يكون عاصيا و لكن بوجود الأمر وكشف «1» الملاك يكون الوضوء صحيحا في هذاالظرف و المحقق الخراساني الذي يكونمخالفا للترتب يقبل وجود الأمر علىالطبيعي و كفايته للصحة و لو لم يكن للفردأمر لوجود الملاك. و الجواب عنه ان الملاك في صورة الانحصارأيضا موجود و ان سقط الأمر أو يكون لهالأمر بنحو الترتب على ان في المقام أيضاالفرد الذي اختاره بسوء اختياره يكون قصدالتقرب فيه غير ممكن على فرض صدقالاستعمال فلا وجه