معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 41
نمايش فراداده

اما صورة عدم كونه لذلك فلم يفرق المصنفبينها و بين ما سبق و ان فرق في المتن بينكون المقصود هو جعل الإناء مصبا للغسالة وبين كون الصب فيها اتفاقيا غير مقصود والدليل «1» عليه هو ان هذا يحسب مقدمةللحرام و هو حرام فيكون من باب اجتماعالأمر و النهي الأمر بالوضوء و النهي عنالمقدمة المحرمة فيقدم جانب النهي و أشكلعليه صغرويا بعدم علية الوضوء للصب بل هوالغسلتان و المسحتان و ربما لا يكون فيهالصب من جهة قلة الماء المستعمل فيه و فيهان الطبيعي و لو لم يكن موجبا و مقدمة للصبو الحرمة و لكن الفرد في المقام يكون ظاهرالمقدمية.

و اما الإشكال كبرويا عليه بان العلة والمعلول يكونان منفصلين بحسب الذات فلكلحكمه فإن الوضوء شي‏ء و صب الماء فيالإناء شي‏ء آخر فلا يسرى الحكم منالمعلول إلى العلة. ففيه ان هذا يكون منباب الدقة العقلية و اما العرف فلا يرىفرقا بينهما و لا انفكاكا بل يرى الوحدةبينهما لا غير.

مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى‏

مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعىو المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش الى حديخرجهما عن صدق الاسم و ان لم يصدق الخلوصو ما ذكره بعض العلماء من انه يعتبر الخلوصو ان المغشوش ليس محرما و ان لم يناف صدقالاسم كما في الحرير المحرم على الرجالحيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه لهو الفرق بين الحرير و المقام ان الحرمةهناك معلقة في الاخبار على الحرير المحضبخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.

(1) الظاهر ان دليل المصنف (قده) هو حسبانصدق الاستعمال كما هو الظاهر من كلامه فمنيشكل يجب ان يكون اشكاله على هذا الفرض واما فرض المقدمية فهو و ان كان في نفسهكلام وجيه و لكن لا يكون مراد المصنف (قده)