معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 105
نمايش فراداده

فإذا لبد أو عقص فان عليه الحلق و ليس له التقصير ) ( 1 ) . و يعلم من هذه الصحيحة ان تعين الحلق على الملبد و المعقوص انما هو في الحج و بها نرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام كما انها تكون رافعة لاجمال المراد من صحيحة عيص و تعين المراد بالنسك و انه نسك الحج لا العمرة .

و لو أغمضنا عن جميع ذلك و فرضنا دلالة الروايات على تعيين الحلق على الملبد مطلقا في الحج و العمرة الا أنه نحتمل التعين عليه في عمرة المتعة .

و ذلك لان التلبيد و العقص كانا من الامور الشايعة في الازمنة السابقة و لو كان الحلق واجبا لوقع مرة واحدة في المتعة من الاصحاب و الرواة .

و لوقع السوأل عنه و لم ينل من أحد وقوع الحلق منه بل لم يتعرض من تقدم على الشيخ له في عمرة التمتع و انما تعرض اليه الشيخ في التهذيب ( 2 ) فتعيين الحلق على الملبد و المعقوص ساقط جزما .

و أما التخيير بين الحلق و التقصير فهو محتمل في نفسه و لكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه و هو إطلاق ادلة التقصير و هو يشمل الملبد و المعقوص و غيرهما ففي عمرة التمتع يتعين التقصير سواء كان المكلف قد لبد أو عقص شعره أم لا .

ثم انه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة لا لروايات خاصة ليناقش فيها بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر ( 3 ) بل للروايات


1 - الوسائل : باب 7 من أبواب الحلق ح 1 .

2 - التهذيب ج 5 ص 160 .

3 - الجواهر : ج 20 ص 454 .