معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 351 ) : إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الاحوط .

المطلقة المتقدمة في كفارات تروك الاحرام .

و لا يخفى ان الشيخ لم يصرح بذلك و انما ظاهر كلامه العموم للحج و عمر المفردة و عمرة التمتع ، و إستدل الشيخ بروايتين : الاولى صحيحة معاوية بن عمار و الثانية صحيحة عيص الدالة على ان من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمدا فعليه دم ( 1 ) . هذا في المتعمد العالم ، و أما المتعمد كالناسي أو العالم كالجاهل فمقتضى النصوص أنه لا شئ عليه ، و لكن في خصوص المقام دلت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطأ و النسيان فتثبت في الجاهل بطريق أولى لان الجاهل متعمد و يقصد إلى الفعل مع الالتفات لكن عن جهل بالحكم و إذا ثبت التكفير في مورد الغفلة و الخطأ فتثبت في مورد الالتفات بالاولوية و ان كان جاهلا بالحكم و اما الرواية فهي ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهرقه ) ( 2 ) . و لكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ و بعلي بن أبى حمزة البطائني على طريق الصدوق فلا بأس بالاحتياط استنادا إلى هذه الرواية ( 1 ) ان جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم حكمه مفصلا في


1 - الوسائل : 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام .

2 - الوسائل : باب 4 من أبواب التقصير ح 3 .

/ 514