و يجوز ان تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة المتمتع ( 1 ) .و الرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند لان في السند محمد بن اسلم و هو لم يوثق في الرجال و لكن الرواية على مسلكنا معتبره لان محمد بن اسلم من رجال كامل الزيارة و من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و هم ثقات إلا انه لا منافاة بين هذه الرواية و صحيحة علي بن جعفر لان الجمع الدلالي العرفي موجود لان صحيح ابن جعفر يمنع عن التفريق و معتبرة إسحاق تدل على الجواز صريحا و الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب .و لكن مع ذلك يشكل الجزم بالجواز لان مورد السوأل في رواية إسحاق عدم التمكن من الصوم في بلده و اضطر إلى السفر ببغداد فيسأل انه هل يصوم في بلده أيضا فكأنه تخيل السائل ان اللازم هو الصوم في بلده و موطنه كما هو الظاهر من الآية الشريفة و النصوص فأجاب ( ع ) بانه يجوز الصوم في بلده ، و عليه فيمكن ان يكون المراد بالتفريق ما يقابل التوالي كما انه يمكن ان يكون المراد به التفريق في البلاد بمعنى انه لا يعتبر في السبعة إتيانها في موطنه بل يجوز التفريق فيها بان يأتي بأربعة أيام مثلا في بلده و ثلاثة اخرى في بلده فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن التفريق مقابل التوالي فاعتبار التوالي في السبعة ان لم يكن أقوى فلا ريب في انه احوط .( 1 ) يدل على ذلك قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فإذا أراد التقديم و أراد ان يصوم من أول ذي الحجة لابد