أبى عبد الله ( ع ) ( في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، و ان كان متعمد فعليه بدنة ) .و اما النسيان فالأَصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل و انه لا شئ عليه و لكن صاحب الحدائق استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي مذكور في الروايات و إلحاقه بالجاهل مما لا دليل عليه و لا بأس باختصاص الحكم بالجاهل لانه اعذر و الناسي بسبب علمه سابقا و غفلته لاحقا لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلا و لهذا ورد النص على وجوب قضأ الصلاة على ناسي النجاسة دون جاهلها .و يرد عليه : ما تقدم من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط لسقوط التكليف في مورد النسيان دون الجهل .و مع الاغماض يكفينا في سقوط الكفارة عن الناسي حديث الرفع فان مقتضاه أن الفعل الذي وقع عن نسيان كأنه لم يقع و لم يترتب عليه أي أثر .مضافا إلى ذلك : ان نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شئ على الناسي و ذلك لانه ذكر المتعمد في قبال الجاهل و المراد من المتعمد من يقصد المخالفة و الناسي قاصد بالمخالفة و ان كان قاصدا لذات الفعل .و بعبارة أخرى الكفارة تترتب على من يرتكب المخالفة و يأتي بخلاف الوظيفة المقررة له و هذا العنوان صادق على الناسي .و كيف كان : لو خالف و أفاض قبل الغروب متعمدا صح حجه و لكن عليه بدنة .