الوقوف بعرفات - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوقوف بعرفات

أبى عبد الله ( ع ) ( في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، و ان كان متعمد فعليه بدنة ) .

و اما النسيان فالأَصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل و انه لا شئ عليه و لكن صاحب الحدائق استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي مذكور في الروايات و إلحاقه بالجاهل مما لا دليل عليه و لا بأس باختصاص الحكم بالجاهل لانه اعذر و الناسي بسبب علمه سابقا و غفلته لاحقا لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلا و لهذا ورد النص على وجوب قضأ الصلاة على ناسي النجاسة دون جاهلها .

و يرد عليه : ما تقدم من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط لسقوط التكليف في مورد النسيان دون الجهل .

و مع الاغماض يكفينا في سقوط الكفارة عن الناسي حديث الرفع فان مقتضاه أن الفعل الذي وقع عن نسيان كأنه لم يقع و لم يترتب عليه أي أثر .

مضافا إلى ذلك : ان نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شئ على الناسي و ذلك لانه ذكر المتعمد في قبال الجاهل و المراد من المتعمد من يقصد المخالفة و الناسي قاصد بالمخالفة و ان كان قاصدا لذات الفعل .

و بعبارة أخرى الكفارة تترتب على من يرتكب المخالفة و يأتي بخلاف الوظيفة المقررة له و هذا العنوان صادق على الناسي .

و كيف كان : لو خالف و أفاض قبل الغروب متعمدا صح حجه و لكن عليه بدنة .

/ 514