حد حرم المدينة - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد حرم المدينة

إلى ان الاحرام و ان كان لا يجب فيه ( 1 ) إلا انه لا يجوز قطع شجره و لا سيما الرطب منه إلا ما استثنى مما تقدم في حرم مكة ، كما انه لا يجوز صيد ما بين الحرتين منه ( 2 ) ، و لكن الاظهر جوازهما و ان كان رعاية الاحتياط أولى و كيفية زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله أن يقول : ( 1 ) لعدم الدليل و مقتضي الاصل عدم الوجوب .( 2 ) يقع الكلام في مقامين ، أحدهما في حرمة قطع شجره ، ثانيهما في حمرة صيده .

أما المقام الاول فقد نسب إلى الاكثر أو المشهور الحرمة بل عن المنتهي انه لا يجوز عند علمائنا ، و في الجواهر بل لم اجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد ، و قيل : بالكراهة و به صرح المحقق في الشرايع و العلامة في القواعد بل ذكر في المسالك ان هذا القول هو المشهور ، هذا بحسب الاقوال .

و أما بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار ( و ان المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها ( 1 ) .

و في صحيح زرارة ( حرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) المدينة ما بين لا بتيها ( 2 ) صيدها و حرم ما حولها يريدا في بريدان يختلي


1 - الوسائل : باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 10 .

2 - اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود .

/ 514