حد حرم المدينة
إلى ان الاحرام و ان كان لا يجب فيه ( 1 ) إلا انه لا يجوز قطع شجره و لا سيما الرطب منه إلا ما استثنى مما تقدم في حرم مكة ، كما انه لا يجوز صيد ما بين الحرتين منه ( 2 ) ، و لكن الاظهر جوازهما و ان كان رعاية الاحتياط أولى و كيفية زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله أن يقول : ( 1 ) لعدم الدليل و مقتضي الاصل عدم الوجوب .( 2 ) يقع الكلام في مقامين ، أحدهما في حرمة قطع شجره ، ثانيهما في حمرة صيده .أما المقام الاول فقد نسب إلى الاكثر أو المشهور الحرمة بل عن المنتهي انه لا يجوز عند علمائنا ، و في الجواهر بل لم اجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد ، و قيل : بالكراهة و به صرح المحقق في الشرايع و العلامة في القواعد بل ذكر في المسالك ان هذا القول هو المشهور ، هذا بحسب الاقوال .و أما بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار ( و ان المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها ( 1 ) .و في صحيح زرارة ( حرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) المدينة ما بين لا بتيها ( 2 ) صيدها و حرم ما حولها يريدا في بريدان يختلي1 - الوسائل : باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 10 .2 - اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود .