طواف النساء
طواف النساء الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته ( 1 ) ( 1 ) لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج إجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 1 ) و نصوصا .و هي كثيرة جدا .منها : ما دل على ان حج التمتع فيه ثلاثة اطواف أحدها طواف النساء و حج القرآن و الافراد فيهما طوافان كما في عدة من النصوص المعتبرة ( 2 ) أحدهما طواف النساء .و منها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو لا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهل ) فانها واضحة الدلالة على ان وجوبه لاجل تحله النساء ، و لو كان جزما للحج وجب عليه الاتيان به حلت به النساء ام لا فيعلم انه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء الا من حيث حلية النساء فكانه فرض لهم جواز الرجوع اختيارا و لكن لا تحل له النساء .و الحاصل : طواف النساء و ان كان يجب الاتيان به ، و لا يجوز1 - الجواهر : ج 19 ص 405 .2 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج .