احكام العجز عن الهدي - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احكام العجز عن الهدي

و ان قلنا بان العموم الاستغراقي لا وجه لتقديمه على البدلي لان كلا منهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة فقهرا يتحقق التعارض و يتساقطان و المرجع العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل و ندائه من قبل النبي ( صلى الله عليه و آله ) بان لا يصوموا أيام منى فانها أيام أكل و شرب ( 1 ) . الطائفة الثالثة : روايتان لحماد و رواية لعيص ( 2 ) فسرت الحصبة فيها بيوم النفر و هي معارضة لصحيحة عبد الرحمن حيث فسرت يوم الحصبة باليوم الرابع عشر كما عن أهل اللغة فتسقط هذه الروايات الثلاث للمعارضة مضافا إلى ان المراد بالنفر واضح لان النفر نفر ان الاول و هو اليوم الثاني عشر و النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر فان أريد به النفر الثاني اي اليوم الثالث عشر كما عن الفقهاء فيجزي فيه ما ذكرناه في صحيحة رفاعة على طريق الشيخ و صحيحة معاوية بن عمار و انهما مطلقتان بالنسبة إلى الصوم في مكة أو في منى فإذا كانت الدلالة بالاطلاق فتعارض ما دل على المنع من صيام ثلاثة أيام فيرجع إلى العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل و ان أريد به النفر الاول اي اليوم الثاني عشر و ان كان لا قائل به بذلك فالمعارضة بين هذه الروايات الثلاث .

و ما دل على المنع من صيام أيام التشريق أوضح لان لازم ذلك اختصاص المنع بيوم واحد و هو اليوم الحادي عشر و هذا بعيد جدا


1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الصوم المحرم .

2 - الوسائل : باب 35 من أبواب الذبح ح 3 و باب 5 من أبواب الذبح ح 5 و باب 46 من أبواب الذبح ح 14 .

/ 514