احكام العجز عن الهدي
و ان قلنا بان العموم الاستغراقي لا وجه لتقديمه على البدلي لان كلا منهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة فقهرا يتحقق التعارض و يتساقطان و المرجع العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل و ندائه من قبل النبي ( صلى الله عليه و آله ) بان لا يصوموا أيام منى فانها أيام أكل و شرب ( 1 ) . الطائفة الثالثة : روايتان لحماد و رواية لعيص ( 2 ) فسرت الحصبة فيها بيوم النفر و هي معارضة لصحيحة عبد الرحمن حيث فسرت يوم الحصبة باليوم الرابع عشر كما عن أهل اللغة فتسقط هذه الروايات الثلاث للمعارضة مضافا إلى ان المراد بالنفر واضح لان النفر نفر ان الاول و هو اليوم الثاني عشر و النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر فان أريد به النفر الثاني اي اليوم الثالث عشر كما عن الفقهاء فيجزي فيه ما ذكرناه في صحيحة رفاعة على طريق الشيخ و صحيحة معاوية بن عمار و انهما مطلقتان بالنسبة إلى الصوم في مكة أو في منى فإذا كانت الدلالة بالاطلاق فتعارض ما دل على المنع من صيام ثلاثة أيام فيرجع إلى العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل و ان أريد به النفر الاول اي اليوم الثاني عشر و ان كان لا قائل به بذلك فالمعارضة بين هذه الروايات الثلاث .و ما دل على المنع من صيام أيام التشريق أوضح لان لازم ذلك اختصاص المنع بيوم واحد و هو اليوم الحادي عشر و هذا بعيد جدا1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الصوم المحرم .2 - الوسائل : باب 35 من أبواب الذبح ح 3 و باب 5 من أبواب الذبح ح 5 و باب 46 من أبواب الذبح ح 14 .