تقديم طواف الحج والسعى على الوقوفين - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم طواف الحج والسعى على الوقوفين

فعن المشهور الاجتزاء بذلك و استشكل في الجواهر ( 1 ) لانه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا فان النقص أهم من النقص العارض أو النقص الاصلي حسب خلقته .

و لكن الصحيح ما ذهب اليه المشهور .

و الوجه في ذلك انه لو كان جنس الحيوان كلك حسب خلقته الاصلية فان الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد فإذا فرضنا ان معزا لا ذنب له حسب جنسه و خلقته الاصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك و مجرد وجود الذنب في صنف آخر لا وجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر ، و اما إذا فرضنا ان فردا من افراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقا فالأَمر كذلك أيضا فان النقص انما يلاحظ بحسب حياته و عيشه كالعوراء و العرجاء و نحوهما .

و بعبارة اخرى : الاعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه و حياته يعتبر فقدها نقصا و اما فقد العضو الذي لا يؤثر في استمرار حياته و عيشه لا يصدق عليه النقصان .

و أما عدم الاجتزاء بالاعرج و بمكسور القرن و مقطوع الاذن فللنص و لذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي اخذ صوفه أو شعره و لم يقل احد بعدم اجزائه باعتبار نقصان بعض اجزائه فحال القرن و الذنب حال الصوف فالإِطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من اصله و لو شك في تقيدها بصحيح على ابن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص و هو مقطوع الرجل بالعرض و نحو ذلك ، فما نسب إلى المشهور


1 - الجواهر : ج 19 ص 144 .

/ 514