تقديم طواف الحج والسعى على الوقوفين
فعن المشهور الاجتزاء بذلك و استشكل في الجواهر ( 1 ) لانه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا فان النقص أهم من النقص العارض أو النقص الاصلي حسب خلقته .و لكن الصحيح ما ذهب اليه المشهور .و الوجه في ذلك انه لو كان جنس الحيوان كلك حسب خلقته الاصلية فان الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد فإذا فرضنا ان معزا لا ذنب له حسب جنسه و خلقته الاصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك و مجرد وجود الذنب في صنف آخر لا وجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر ، و اما إذا فرضنا ان فردا من افراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقا فالأَمر كذلك أيضا فان النقص انما يلاحظ بحسب حياته و عيشه كالعوراء و العرجاء و نحوهما .و بعبارة اخرى : الاعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه و حياته يعتبر فقدها نقصا و اما فقد العضو الذي لا يؤثر في استمرار حياته و عيشه لا يصدق عليه النقصان .و أما عدم الاجتزاء بالاعرج و بمكسور القرن و مقطوع الاذن فللنص و لذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي اخذ صوفه أو شعره و لم يقل احد بعدم اجزائه باعتبار نقصان بعض اجزائه فحال القرن و الذنب حال الصوف فالإِطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من اصله و لو شك في تقيدها بصحيح على ابن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص و هو مقطوع الرجل بالعرض و نحو ذلك ، فما نسب إلى المشهور1 - الجواهر : ج 19 ص 144 .