لو وجد احد هدبا ضالا
( مسألة 391 ) : لو وجد احد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ( 1 ) . بل لو فرضنا وجود رواية اخرى تدل على الاجزاء بالاطلاق من حيث الهدي الواجب و المندوب نلتزم بوجوب الابدال في الهدي الواجب و ان الاجتزاء بمجرد الشراء يحتاج إلى دليل و هو مفقود فان التكليف بالذبح لا يسقط بمجرد الشراء و تعينه بفرد خاص لما عرفت من ان متعلق التكليف هو طبيعي الهدي و هو متمكن منه .و اما رواية بلوغ الهدي محله ( 1 ) فهي في مقام بيان غاية بلوغ الهدي و حرمة المحرمات عليه و انه إذا بلغ الهدي يجوز له الحلق و ليست ناظرة إلى الاكتفاء و الاجتزاء بمجرد شراء الهدي و ان ضل وضاع .ثم لا يخفى ان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت بطريقين .أحدهما : ما رواه الصدوق عن شيخه احمد بن محمد بن يحيى العطار و قد ذكرنا في محله انه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة .ثانيهما : ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد ( في الفهرست ) و هذا الطريق صحيح فيعلم ان الصدوق له طريق آخر اليه و هو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست ( 2 ) . ( 1 ) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات :1 - الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 7 .2 - الفهرست : ص 134 برقم 474 .