الوقوف الاختياري والاضطراري
فان كان مستندا إلى العمد فسد حجه بلا اشكال ، و ان كان مستندا إلى العذر فقد يكون عذرا خارجيا كالمرض و شدة البرد أو شدة الحر و نحو ذلك من الاعذار الخارجية ، فالواجب عليه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) و صح حجه و هذا هو القدر المتيقن من الروايات ( 1 ) . و ان لم يتمكن من الوقوف الاضطراري ايضا فحينئذ يسقط عنه الوقوفان الاختياري و الاضطراري من عرفة و يتعين عليه الوقوف في المشعر و يصح حجه ( فان الله تعالى اعذر لعبده فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ) كما في صحيح الحلبي ) ( 2 ) . و الحكم بالصحة في هذا الفرض هو القدر المتيقن من الادراك فإذا ترك ذلك عمدا بطل حجه .و قد يكون العذر جهله بالموضوع كما إذا تخيل ان يوم عرفة هذا اليوم أو جهله بالحكم صح حجه أيضا كالصورة السابقة و تشمله الروايات الواردة في المقام و عمدتها صحيحتا معاوية بن عمار ( 3 ) nو مضمونهما أنه إذا أدرك الناس بالمشعر فقد تم حجه .و قد ذكرنا في كتاب الصلاة ان الادراك انما يتحقق فيما إذا فاته الواجب من دون الاختيار و لا يشمل الفوت الاختياري العمدي .و لو ترك الوقوف بعرفة نسيانا للحكم أو للموضوع فهل يشمله هذا الحكم من الاكتفاء بالموقف الاضطراري إذا فاته الموقف الاختياري عن1 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .2 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .3 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 .