رمي الجمرة العقبة
التي عند العقبة فأرمها من قبل وجهها ) ( 1 ) . و الامر ظاهر في الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص الخارجي .و يدل عليه أيضا جواز الافاضة ليلا و الرمي ليلا لطوائف خاصة ( 2 ) فان الترخيص لهم ليلا يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار ، و يستفاد الوجوب أيضا من إطلاق رمي الجمار فانه يشمل العقبة كصحيحة ابن اذينة قال : و سألته عن قول الله عز و جل : ( الحج الاكبر ) فقال : الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار ) ( 3 ) و أيضا ورد في روايات ( 4 ) كثيرة انه يرمي عن المريض و المغمى عليه و الكسير و المبطون فانه لو لم يكن واجبا لا تجب الاستنابة قطعا ، و كذا يستفاد الوجوب مما دل على ان الرمي لابد من ان يكون بحصى الحرم ( 5 ) و انه لابد من الاصابة ( 6 ) إذ لو لم يكن واجبا لا موجب للاصابة و غير ذلك من الادلة و الروايات المتفرقة في أيواب مختلفة كما انه يستفاد الوجوب من الاخبار البيانية الحاكيه لحج النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( 7 ) .1 - الوسائل : باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .2 - الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .3 - الوسائل : باب 19 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 9 .4 - الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .5 - الوسائل : باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة .6 - الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة .7 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .