أحكام المصدود ( مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما ( 1 ) .( مسألة 439 ) : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الاحوط ضم التقصير أو الحلق اليه ( 2 ) .( 1 ) المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام و اصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن إتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم و منع عدو و نحو ذلك و المراد بالمحصور هو الممنوع عن إتمامهما بمرض و نحوه من الموانع الداخلية و يشتركان في كثير من الاحكام و يختصان ببعض الاحكام نذكرها في المسائل الآتية .( 2 ) المعروف بين الفقهاء ( رض ) ان المصدود لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي في مكانه بل ادعي عليه الاجماع .و عن ابن بابويه و ابن إدريس سقوط الهدي و التحلل بمجرد العجز عن الاتمام و ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين .و لا ريب ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة و النصوص الواردة في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من إتمامهما و يكشف ذلك عن فساد إحرامه من الاول و لا شيء عليه أصلا .فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة و فيما يدل عليه الآية الشريفة و النصوص .