و الاحوط تأخيره عن الذبح و الرمي ( 1 ) .بأعمال منى و انما يتحلل الناسك بالاعمال الصادرة في منى فكان من المفروغ عنه وقوع الحلق في يوم العيد و لذا ذكر بأنه تحل له الاشياء يوم النحر .و الحاصل : لو تم ما ذكر من الاستدلال فهو و الا فلا ريب في ان إيقاع الحلق في نهار العيد و عدم تأخيره عنه أحوط كما صرحنا بذلك في المتن فالتعبير بالاحوط في قبال من قال بجواز التأخير عمدا إلى آخر أيام التشريق .هذا كله في حال العمد و الاختيار و اما لو نسى الحلق نهار العبد أو لم يتمكن منه في النهار لعدم التمكن منه في نفسه أو لاجل إيقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم يتمكن من الحلق في نهار العبد فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء سواء في الليلة الحادي عشرة أو في نهار غده .و لكن لا ريب ان التأخير الى النهار و الاتيان فيه احوط .( 1 ) و هل يجب تأخير الحلق عن الذبح أم يجوز التقديم عليه ، نسب إلى جماعة جواز التقديم .و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من لزوم تأخيره عن الذبح و يدل عليه أولا السيرة مضافا إلى ما في صحيح سعيد الاعرج ( فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن ) فانه كالصريح في لزوم التاخير فان المتفاهم منه انه لو كان عليهن ذبح لا يجوز لهن التقصير الا بعد الذبح .