التفريق بين الاداء والقضاء
و الاحوط ان يفرق بين الاداء و القضاء ، و ان يقدم القضاء على الاداء و يكون القضاء أول النهار و الاداء عند الزوال ( 1 ) . اللاحق أيضا ، بل لو نسى الرمي في اليوم الثالث عشر إذا قلنا بوجوبه لمن بات ليلة الثالث عشر يأتي به في اليوم الرابع عشر لاجل كلمة ( الغد ) .( 1 ) كما في النصوص الدالة على التفريق ( 1 ) ، و اما كون القضاء أول النهار و الاداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان .اما تقديم القضاء على الاداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع على ذلك ، و لكن ذكروا ان الاتيان بالقضاء بكرة و بالاداء عند الزوال مستحب ، و استدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة تقديم القضاء على الاداء و التفريق بينهما و الاتيان بالقضاء بكرة و الاداء عند الزوال ( قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا اصبح مرتين : مرة لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للامس و الاخرى عند الزوال ) و هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان و لم يروها الشيخ و لا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب1 - الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى .( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .