الشك في السعي ) لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي بعد التقصير و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و ان كان الشك قبل التقصير ، و لكن الاظهر لزوم الاعتناء به حينئذ ( 1 ) .( 1 ) الشك في عدد الاشواط هل يوجب البطلان كالشك في عدد اشواط الطواف فلا بد من كونه حافظا ام فيه تفصيل ؟ .قد يفرض حصول الشك بعد الفراغ من السعي و بعد التقصير ، و قد يفرض حصول الشك في الا ثناء .اما الاول : فلا ريب في عدم الاعتناء بالشك لقاعدة الفراغ .و قد يتخيل ان صحيح سعيد بن يسار المتقدم يدل على البطلان في هذه الصورة ايضا لانه اشترط في الصحة كونه حافظا للستة و الا فيستأنف .و فيه ما يخفى ، لان الشك المفروض في صحيح سعيد بن يسار من الشك في الا ثناء لان المورد بعد ما احل و تذكر النقص ( قال ( ع ) : ان كان يحفظ انه اتى ستة اشواط فليتم شوطا واحدا و ان لم يحفظ انه سعى فليعد السعي ) .فمورده الشك قبل إتمام السعي و في أثنائه ، و الفراغ حاصل و انما تخيل الفراغ ، و مفروض كلامنا هو الشك بعد الفراغ و ليس في المقام علم بالنقص بخلاف مورد الرواية فانه علم بالنقص و لكن لم يحفظ انه ستة و لم يعلم انه ستة أو أقل .