أحكام الوقوفين
و أمكنه الرجوع و لو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب كما عرفت و يكون ممن ادرك اختياري عرفة و اضطراري المشعر و ان لم يمكنه ذلك صح حجه و عليه دم شاة كما في صحيح مسمع ( 1 ) و يكتفي بمجرد المرور و العبور عن المزدلفة و ان لم يكن بقصد الوقوف .و يدل على الصحة ايضا ما رواه الكليني باسناد صحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى منى ، قال : ألم ير الناس ؟ ألم ينكر منى حين دخلها ؟ قلت : فانه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : ان ذلك قد فاته ، قال : لا بأس به ) ( 2 ) و يلحق بالجاهل الناسي و غيره من المعذورين و لا تحتمل اختصاص الحكم بالصحة في هذا الفرض بالجاهل .و لكن في خبر محمد بن حكيم قيد الصحة و الاجتزاء بما إذا ذكر الله في المشعر الحرام ( 3 ) إلا انه لا نلتزم بهذا التقييد لان الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم إذ لم يرد فيه توثيق و ان كان ممدوحا من حيث المناظرة و علم الكلام .و لكن هنا اشكالا في سند رواية الخثعمي المتقدمة تقدم في روايات جميل و ابن أبي نجران و هو ان الكليني روى الرواية عن الصادق ( ع ) مسندا ( 4 ) و رواها الشيخ مرسلا ( 5 ) و من المستبعد جدا ان الخثعمي يروي الرواية لا بن أبي عمير تارة مرسلا عن الصادق كما في التهذيب و الاستبصار و اخرى مسندا عن الصادق ( ع ) فلا نعلم ان الرواية رويت بطريق صحيح أو ضعيف و بما ذكرنا ظهر حكم جميع الصور الثمانية1 - الوسائل : باب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .2 - و 3 - الوسائل : باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 و 3 .4 - الكافي : ج 4 ص 373 .( 5 ) التهذيب : ج 5 ص 292 .