التخيير بين الحلق والتقصير
( مسألة 404 ) : يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق افضل و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه فالأَحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الاظهر .و من كان صرورة فالأَحوط له أيضا اختيار الحلق و ان كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة .فان ظاهر الامر بالتقصير هو التعيين و عدم اجزاء الحلق عن التقصير .و ذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن ابى عبد الله ( ع ) قال : ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير ) ( 1 ) . و كذا رواها صاحب الجواهر و هكذا روها في الحدائق عن الكافي و الوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق ، و ذكر المعلق على الوسائل ان الرواية لم نجدها و ما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب و الكافي .نعم روى الشيخ رواية اخرى بسند صحيح عن الحلبي ( قال : ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ) الحديث ( 2 ) . و على كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن و المتعين في حقهن التقصير .( 1 ) قد عرفت حال النساء و أما الرجال فهو على ثلاثة أقسام1 - الوسائل : باب 8 من أبواب الحلق ح 3 .2 - الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3 .