اذا انكشف كون الهدي معيبا
( مسألة 385 ) : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به ( 1 ) . هو الصحيح .( 1 ) خلافا للمشهور و عمدة الروايات الواردة في المقام انما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ( عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا ان يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ان يكون ناقصا ) فانها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية .و بإزائها صحيح معاوية بن عمار ( في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان نقد ثمنه فقد اجزء عنه و ان لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره ) ( 1 ) فانه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق فان مقتضى إطلاق صحيح على بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصا فيما إذا لا يعلم إلا بعد شرائه سواء نقد الثمن ام لا و مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار انه إذا نقد الثمن يجزي علم بالنقص بعد الشراء ام لا .فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن و لم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء فمقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء و مقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء و لكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين ( قال : من اشترى هديا و لم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه1 - الوسائل : باب 24 من أبواب الذبح ح 1 .