( مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضا على الاحوط ( 1 ) .التقصير فانه اما محرم أو واجب ، فالنتيجة هي التخيير بين الامرين لانه من دوران الامر بين المحذورين فيجوز له اختيار اي الفردين بمقتضى هذا العلم الاجمالي و لكن إذا اختار أحدهما يكون الفرد الثاني محرم قطعا لانه إذا اختار التقصير فلا حرمة للحلق بعده لانه لو كان إمرأة فقد قصرت و اتت بوظيفتها و لا حرمة للحلق بعده ، و و لو كان رجلا فالوظيفة المقررة له هو الوجود الثاني و هو الحلق و ما صدر منه من التقصير في أول الامر لا يحل به بل يوجب عليه كفارة ازالة الشعر ، و كذلك لو قدم الحلق لا حرمة للتقصير بعده لانه لو كان رجلا فقد حلق و أحل به و لا حرمة للتقصير بعده ، و لو كان إمرأة فالتقصير الصادر بعد الحلق وظيفتها و به يحصل الاحلال فلا حرمة له و لا اثر للحلق الصادر منه إلا ثبوت كفارة ازالة الشعر عن بدنها .و بالجملة : يجب عليه الجمع بين الحكمين الالزاميين بملاك العلم الاجمالي الاول فان المفروض ان الوجود الثاني محرم قطعا و يجوز له اختيار أي الفردين في ابتداء الامر بملاك دوران الامر بين المحذورين .و اما الاحتياط بتقديم التقصير على الحلق فالوجه فيه انه لو كان إمرأة فالحلق الاول محرم قطعا و لكن لو قدم التقصير و كان رجلا قطعا فلا قطع بحرمة التقصير عليه لان المشهور لا يقولون بوجوب الحلق .( 1 ) المعروف و المشهور ان المحرم المتمتع يتحلل بعد الحلق أو التقصير