الوقوف بعرفة
المعتبرة ، و لا ينافي ذلك كون التقديم و الوقوف من أول الزوال أحوط فان ذلك نظير الاتمام و القصر في أماكن التخبير من كون الاتمام افضل و القصر أحوط .نعم لا يبعد اعتبار الاشتغال في هذه المدة في صورة التأخير فالتأخير عمدا من دون ان يشتغل بعبادة مشكل .و هذه الامور تشغل مقدار ساعة من الزمان تقريبا .و ذكر في الحدائق انه يشغل بالوقوف و مقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة و الخطبة و استماعها كما ورد في كيفية حج النبي ( صلى عليه و آله ) ثم يأتي الموقف ، و لكن الاحوط خروجا عن مخالفة المشهور هو الوقوف من أول زوال يوم عرفة فيأتي بهذه الاعمال في عرفات .و ما احتمله صاحب الجواهر من إمكان إرادة اتيان هذه المقدمات و الاعمال كلها في عرفات من النصوص ، بعيد جدا لتصريح النص بأنه يأتي بها بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة ، و قد احتمل أيضا ان المسجد الذي صلى فيه النبي ( صلى الله عليه و آله ) المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم ( ع ) و لكنه ثابت .و كيف كان فلا خلاف في ان الواجب الركني هو مسمى الوقوف و الزائد عليه واجب ركني يأثم بتركه و يصح حجه .و يدل على ذلك الروايات الدالة على ان من أفاض قبل الغروب عليه بدنة ( 1 ) فان ذلك يكشف عن الاكتفاء بالوقوف و لو آناما و عدم فساد الحج بالاضافة قبل الغروب و لو عمدا كما صرح في النص بانه لو كان متعمدا فعليه بدنة هذا من ناحية المنتهي1 - الوسائل : باب 23 من أبواب إحرام الحج و الوقوف .