( مسألة 419 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا ( 1 ) .يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف فجميع أقسام الطواف و افراده في جميع الاحكام مشتركة و هذا واضح جدا .( 1 ) قد ذكرنا مرة ان النصوص تدل على ان الطواف له مراتب ثلاث الطواف مباشرة ثم الاطافة به ثم الطواف عنه ، و يظهر منها عدم اختصاص هذا الحكم بطواف الحج بل يعد ذلك به أحكام مطلق الطواف من دون فرق بين أقسامه و افراده .فرع : لم يوقت طواف النساء بوقت من الاوقات في الروايات كأيام التشريق أو شهر ذي الحجة و اما اللازم إتيانه بعد طواف الحج و السعي و عدم جواز تقديمه عليهما .و لكن قد تقدم جواز تأخير طواف الحج و السعي إلى آخر ذي الحجة اختيارا فلازمه جواز تأخير طواف النساء أيضا بلا اشكال .و هل يجوز تأخيره من شهر ذي الحجة و إتيانه في شهر محرم مثلا اختيارا أم لا .ذكر المحقق النائيني في مناسكه انه لا يجوز له تأخيره عن شهر ذي الحجة فلو لم يأت به إلى أن خرج شهر ذي الحجة اثم و عصى و لكن لو اتى به في اي وقت كان اجزأه وحل له النساء .