التقصير
التقصير و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، و معناه اخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة ، و لا يكتفي النتف عن التقصير ( 1 ) . ( 1 ) لا ريب و لا خلاف في وجوبه و يدل على نصوص مستقيضة .منها : الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) .و منها : الروايات الواردة في التقصير ( 2 ) فاصل الوجوب مما لا اشكال فيه و به يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا الصيد لانه لم يحرم من جهة الاحرام و انما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم .بماذا يتحقق التقصير في صحيح معاوية بن عمار امر بقص الشعر من اللحية و الشارب و تقليم الاظفار و لو كنا نحن و هذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الامور و لكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبد الله1 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام لحج ح 8 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 1 .