إذا نسي صلاة الطواف
( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي اتى بها و لا تجب اعادة السعي بعدها و ان كانت الاعادة احوط ، و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثم رجع و اتم السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع اتى بها في أي موضع ذكرها فيه : نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع وقت شاء .و قد ورد عنهم ( ع ) ان خمس صلوات تصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف ( 1 ) ، فان هذه الصلاة مقيدة بوقت خاص و يجوز الاتيان بها في أي وقت شاء .و يمكن و لو بعيدا حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ .ثم ان هنا إخبارا دلت على عدم الاتيان بصلاة الطواف عند غروب الشمس أو طلوعها كما وردت في صلاة الطواف من بقية الصلوات و لكن هذه الاخبار محمولة على التقية ، و قد كذبها الائمة ( ع ) و انه لا أساس لها فالصحيح ان صلاة الطواف تصلى في أي وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية فتقدم الفريضة إذا تضيق وقتهما و لا يجوز تأخير الصلاة عن الطواف ، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف .1 - الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 13