عدم تأخير في السعي
بينهم جواز تأخيره إلى الليل و عدم تأخيره إلى الغد و عن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه واحد من عبارته و لم يعلم مستنده و نقل الحدائق عن الشهيد انه قال بعد نقل ذلك عن المحقق : و هو مروي .و لكن الرواية لم تصل إلينا و من المحتمل ان الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق .و اما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه .و كيف كان : فلا ريب ان الصحيح ما ذكره المشهور و اما النصوص الواردة في المقام : فمنها : صحيح ابن سنان ، عن ابي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، و يؤخر السعي إلى ان يبرد ، فقال : لا بأس به ، و ربما فعلته ، و قال : و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ) ( 1 ) فان المستفاد منه جواز التأخير إلى الابراد اختيارا أو إلى الليل و لا يختص الجواز بصورة شدة الحر و الحرج فان شدة الحر مورد السوأل و من دواعي التأخير إذ الحاج لا داعي له للتأخير بحسب الطبع و انما يؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر و نحوها و لذا كان الراوي شاكا في الحكم بجواز التأخير اختيارا و لم يكن عالما بالحكم فسأل و لم يكن يعتقد عدم الجواز و لذلك سأل فالحكم بالجواز لا يقتصر بصورة الحرج بل يجوز التأخير إلى الليل اختيارا .و مما يؤكد ما ذكرنا اي جواز الفصل إلى الليل مطلقا و ان لم يكن حرج انه لو كان الحكم مقتصرا على الحرج لكان على الامام ( ع ) التقييد إلى أول زمان الابراد و لم يقيد بذلك و مقتضى الاطلاق جواز1 - الوسائل : باب 60 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .