المصدود عن الموقفين
( مسألة 440 ) : المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه و الاحوط ضم الحلق أو التقصير اليه ( 1 ) ، بل الاحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة .و الا نفاذة اختاره الشيخ النائيني و لم يستبعده الجواهر ( 1 ) و نسبه إلى جماعة .و لكنه لا دليل عليه بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد فان المقابلة بينه و بين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد ، و دعوى : ان الامر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر و لا يستفاد منه الوجوب ، فاسدة : لان المقابلة بين الصد و الحصر تدل على التعيين .و لو قطعنا النظر عن ذلك و التزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب و قلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد و لكن لا دليل على لزوم البعث فليذبح حيث شاء و لو في بلاده .و الحاصل : عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضى الوجوب في خصوص مكان آخر بل له ان يذبح في اي مكان شاء .هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتع بها .( 1 ) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه و الاضطراري منه معا فلا حج له لما عرفت ان الوقوف الاختياري1 - الجواهر : ج 20 ص 117 .