مبدء الوقوف
من هذا الوقت لا يفسد حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 1 ) . ( 1 ) يقع الكلام في مبدء الوقوف بعرفات و منتهاه ، اما المنتهي فلا خلاف في انه يجب الوقوف إلى الغروب ، و اما الروايات ففي بعضها ورد غروب الشمس و في بعضها إلى ان وقع القرص قرص الشمس و في بعضها إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس ( 1 ) و جميع ذلك يرجع إلى معني واحد كما ذكرنا ذلك في باب أوقات الصلاة ، و هو استتار القرص و لا عبرة بالحمرة الباقية في السماء بعد غروب الشمس و التي توجد في وسط السماء من قمة الرأس ، بل العبرة بزوال الحمرة من المشرق ، و هي تحصل باستتار القرص قطا كما هو الشاهد .و اما المبدء : فالمشهور انه من الزوال ، بل قال في المدارك و اعتبر الاصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب و هو ما بين الزوال و الغروب بأسره بعد النية ، و لكن الاخبار الواردة في المسألة لا تعطي ذلك بل ربما يظهر من بعضها خلافه كما صرح بذلك في المدارك أيضا بل لم نعثر على رواية تدل على الامر بالوقوف من الزوال و لذا نسب إلى جماعة من القدماء و إلى جملة من المتأخرين جواز التأخير عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل و صلاة الظهرين .ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي ( صلى1 - الوسائل : باب 22 و 23 من أبواب الوقوف بعرفات .