حكم الافاضة قبل الغروب - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الافاضة قبل الغروب

الكفارة و الظاهر عدم وجوبها لان الكفارة مترتبة على الافاضة لا على الكون المحرم ، و المفروض ان افاضته و خروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب عليه شيء .

ثم ان البدنة تنحر يوم العيد في منى لقوله : ينحرها يوم النحر ، فان المراد به هو اليوم الذي تنحر الناس فيه الابل ، و من المعلوم ان الناس ينحرون الابل في منى يوم العيد .

و لو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوما كما في معتبرة ضريس .

و هل يعتبر التوالي في صيام ثمانية عشر يوما أم لا ؟ يمكن ان يقال : باعتبار التوالي لان المتفاهم عرفا من الامر بشيء خلال ساعات أو أيام هو التوالي و عدم جواز التلفيق كما لو أمر الطبيب المريض بالتمشي ساعة أو أمر المولى عبده بالجلوس و الانتظار في مكان خمس ساعات فان العرف يفهم من ذلك التوالي و لا يكتفي بالتلفيق .

و لذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل الصوم الواجب إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي و أمضاه صاحب الجواهر و أيده .

و لكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الاطلاق إلا ان الجزم بالانصراف لا يمكن و لعل الانصراف بدوي و غير موجب للظهور العرفي فان الميزان بالظهور ، فمقتضى الاصل عدم اعتبار التوالي و مع الاغماض يكفينا في عدم اعتبار صحيح ابن سنان ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : ( كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة

/ 514