الكفارة و الظاهر عدم وجوبها لان الكفارة مترتبة على الافاضة لا على الكون المحرم ، و المفروض ان افاضته و خروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب عليه شيء .ثم ان البدنة تنحر يوم العيد في منى لقوله : ينحرها يوم النحر ، فان المراد به هو اليوم الذي تنحر الناس فيه الابل ، و من المعلوم ان الناس ينحرون الابل في منى يوم العيد .و لو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوما كما في معتبرة ضريس .و هل يعتبر التوالي في صيام ثمانية عشر يوما أم لا ؟ يمكن ان يقال : باعتبار التوالي لان المتفاهم عرفا من الامر بشيء خلال ساعات أو أيام هو التوالي و عدم جواز التلفيق كما لو أمر الطبيب المريض بالتمشي ساعة أو أمر المولى عبده بالجلوس و الانتظار في مكان خمس ساعات فان العرف يفهم من ذلك التوالي و لا يكتفي بالتلفيق .و لذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل الصوم الواجب إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي و أمضاه صاحب الجواهر و أيده .و لكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الاطلاق إلا ان الجزم بالانصراف لا يمكن و لعل الانصراف بدوي و غير موجب للظهور العرفي فان الميزان بالظهور ، فمقتضى الاصل عدم اعتبار التوالي و مع الاغماض يكفينا في عدم اعتبار صحيح ابن سنان ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : ( كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة