الترتيب بين رمي الجمار
و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا ( 1 ) . ( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ( 2 ) .و لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ( 3 ) . الوجوب من مجرد فعل الني ( صلى الله عليه و آله ) .( 1 ) لظهور نفس الامر بالمباشرة و نيابة الغير تحتاج إلى الدليل ، على انه ورد في الكسير و المبطون و المريض انه يرمي عنهم ( 1 ) فيعلم من ذلك ان الرمي واجب مباشرة و انما تسقط المباشرة بالعذر .( 2 ) يدل عليه الامر به في صحيحة معاوية بن عمار و ظاهر الامر هو الوجوب ( قال : و ابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ( إلى ان قال ) ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة : الحديث ) ( 2 ) و يستفاد وجوب الترتيب أيضا من النصوص الدالة على الاعادة إذا رمي الجمار منكوسة ( 3 ) فانها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب و إلا فلا معنى للامر بالاعادة إذا رمى منكوسة .( 3 ) تحصيلا للشرط و قد ورد الامر بالرجوع و الاعادة إذ نكس1 - الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .2 - الوسائل : باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .3 - الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى .