الزيادة في السعي
( مسألة 344 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل إذا كانت الزيادة عن علم و عمد ( على ما تقدم في الطواف ) نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأَظهر عدم بطلان السعي بالزيادة و ان كانت الاعادة احوط .( 1 ) ( 1 ) حال السعي حال الطواف في البطلان بالزيادة بالمعني المفسر المتقدم للزيادة في الطواف .و يدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية ) ( 1 ) .و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية اشواط فليطرحها و ليستأنف السعي .فانه صريح في انه إذا طاف ثمانية يلغي الجميع و إذا طاف تسعة تلغى الثمانية و يحسب التاسع أول الاشواط .و يدل عليه أيضا صحيحة اخرى عن معاوية بن عمار ( من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد بسبعة ) ( 2 ) . فان طرح الثمانية السابقة يدل على بطلان السعي بالزيادة : و في صحيح عبد الله بن محمد عن ابي الحسن ( ع ) فان : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة1 - الوسائل : باب 12 من أبواب السعي ح 1 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب السعي ح 4 .