حكم من ترك المبيت
( مسألة 429 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ( 1 ) . بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت بمنى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ) ( 1 ) و محل الاستشهاد هو الجملة الاخيرة و في جميعها ورد الخروج من مكة و لم يصل إلى منى .و في رواية معتبرة جعل العبرة بالتجاوز عن عقبة المدنيين لا بمجرد الخروج من مكة ( في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام فان كان موضع عقبة المدنيين حد مكة يعني إذا وصل إلى العقبة فقد خرج من مكة فالروايات متوافقة و يكون المراد من الخروج من مكة و التجاوز من بيوت مكة و الجواز من عقبة المدنيين معنى واحدا و ان قلنا بان عقبة المدنيين اسم لموضع آخر فاصل بين مكة و منى فتقيد هذه المعتبرة الروايات السابقة فتكون العبرة بالتجاوز عن عقبة المدنيين قبل الوصول إلى منى .و بعد الخروج من مكة .( 1 ) يدل على ذلك صحيحة صفوان قال : ( قال أبو الحسن ( ع ) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ و قال ( ع ) : عليه دم إذا بات ) ( 2 ) و هي صريحة في ثبوت الدم لكل ليلة من ليالي منى ، و صاحب الوسائل نقلها ( بات ليالي منى بمكة ) و هو اشتباه ، و المذكور1 - الوسائل : باب من أبواب العود إلى منى ح 8 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 5 و 6 .