لزوم الاتيان به في منى
و يجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى ( 1 ) . الدال على ان تقديم ما حقه التأخير و بالعكس نسيانا أو جهلا ضائر في الحكم بالصحة .فيستفاد من ذلك اعتبار الترتيب و لزوم إيقاعه بعد الرمي ، و قد عرفت دلالة صحيح معاوية بن عمار المتقدمة قريبا على تأخير الهدي عن الرمي .و لكن الشرط ليس على الاطلاق و انما هو شرط ذكري .و لذا لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا لم يحتج إلى الاعادة لصحيح جميل المتقدم .و لا تجب على الناسك مباشرة الذبح جزما ( كما سيأتي ) و الا لكان وجوب المباشرة واضحا مع انه لم يقل احد بوجوبها و قد ورد في بعض الروايات الواردة في النساء و الضعفاء الذين يفيضون بالليل و يرمون بالليل ان يؤمروا من يذبح عنهم و يوكلوا من يذبح عنهم .و المتفاهم من هذه النصوص ( 1 ) عدم لزوم المباشرة في الذبح و لا نحتمل خصوصية للنساء و الضعفاء .بل يمكن ان يقال انه لا مقتضى لوجوب المباشرة من الاول حتى نحتاج في جواز الايكال إلى الدليل فان المستفاد من الآية الكريمة و النص كصحيحة زرارة المتقدمة وجوب الهدي على الحاج و المطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجي فلا يستفاد من الادلة وجوب صدوره منه بنفسه مباشرة .( 1 ) للقطع به عند الاصحاب و للسيرة القطعية المستمرة من زمن1 - الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .