عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر
( مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق و التقصير و لزمته كفارة شاة ( 1 ) . ( مسألة 411 ) : الاحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و ان كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 2 ) . دخلت مكة ) ( 1 ) فان ذلك صريح في ان طواف الحج و سعيه بعينه مثل طواف العمرة و سعيها .( 1 ) تقدم قريبا انه لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير جهلا أو نسيانا لا اعادة عليه لصحيح جميل و محمد بن حمران و اما إذا كان عالما عامدا يحكم ببطلان الطواف و اللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء و لصحيح علي بن يقطين ( 2 ) نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاه إذا خالف .( 2 ) الكلام في الاحج المتمتع .فان الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج و صلاته و السعي ، فوقع الخلاف في انه متى يجب عليه1 - الوسائل : باب 4 منأ بواب زيارة البيت ح 1 .2 - الوسائل : باب 4 من أبواب الحلق ح 1 .3 - الوسائل : باب 2 من أبواب الحلق ح 1 .