ما يعتبر فى الهدى
و يعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) و الايقاع في النهار ، و لا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و ان كان جاهلا ، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في الليل ( 2 ) . يرد عليه تقييد ، فلا فرق بين المكي و غيره إذا تمتعا .( 1 ) لان الحج من العبادات فلا بد من اتيان اجزائه و أفعاله و اعماله مقرونة بالقربة .( 2 ) لا اشكال و لا خلاف في لزوم إيقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد و لا يجزي إيقاعه في ليلة العيد .و يستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) و لو كان إيقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من احد المعصومين أو من أحد من الاصحاب أو من سائر المسلمين .و يستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص ( 1 ) و عن أيام التشريق بأيام الاضحية ، كما انه يستفاد لزوم إيقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله : في صحيح معاوية بن عمار : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 3 ) و قد تقدم قريبا ان الرمي لابد من إيقاعه في النهار .1 - الوسائل : باب 13 و 16 من أبواب رمي جمرة العقبة و باب 6 من الذبح .2 - الوسائل : باب 8 - من الذبح - ح 4 .