يظهر من الجواهر عدم الفرق بين المكلف و الصبي المميز فانه ذكر ان طوافه يصلح سببا للحل فقبل الطواف تحرم عليه النساء و حديث الرفع انما يرفع الحكم التكليفي و اما الحكم الوضعي المترتب على فعل من الافعال فلا يرفعه الحديث و حرمة النساء من الآثار الوضعية لترك طواف النساء .و لكن الظاهر انه لا يترتب على تركه للطواف حرمة النساء فان الاحكام المترتبة على الاحرام قد يكون حكما وضعيا كبطلان العقد الواقع حال الاحرام فان من شرائط العقد إيقاعه في حال الاحرام ففي مثله لا يفرق بين صدور العقد من الصبي أو البالغ لان الاحكام الوضعية لا تختص بالمكلف كساير الشرائط المعتبرة في صحة العقد فإذا كان الصبي محرما لا يصح منه عقد النكاح و لكن يرتفع ذلك بطواف الحج أو بالحلق و ان لم يطف طواف النساء لما عرفت قريبا من التحلل عن جميع المحرمات بعد الحلق الا الطيب و النساء .و أما بالنسبة إلى غير العقد التقبيل و الملامسة بشهوة و غيرهما من التروك فهي أحكام تكليفية محضة و هي ثابتة على الصبي من أول الامر حتى يقال بارتفاعها بالطواف أو عدمه لان التكليف يعتبر فيه البلوغ فإذا كان المحرم مكلف لا تحرم عليه هذه المحرمات و يجوز له ارتكابها .و دعوى : انه و ان لم تحرم عليه من الاول و لا بالفعل و لكن تحرم عليه بعد البلوغ لو ترك طواف النساء .فاسدة : لعدم الدليل على ذلك فان طواف النساء يرفع ما حرم عليه لا ان تركه يوجب الحرمة عليه بعد البلوغ فان ذلك مما لا دليل