الصوم بدل الهدي
ما يرجع إلى رواية احمد بن محمد بن عيسى
( مسألة 393 ) : إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج ( 1 ) .في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى بلده ( 2 ) . ذهب اليه المحقق .فالصحيح هو القول المشهور .( 1 ) لا ريب في ان المتمتع بالحج إذ لا يتمكن من الهدى و لا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : ( فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) ( 1 ) ، و للنصوص الكثيرة : منها : صحيحة معاويه بن عمار ، و حماد ، و رفاعة ( 2 ) .( 2 ) يبدء بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة و معاوية بن عمار و حماد المتقدمة .و الظاهر من ذلك وجوبه و عدم جوز التقديم على اليوم السابع .و لكن المحقق في النافع و العلامة و غيرهما جوزوا التقديم من أول شهر ذي الحجة و قد حمل الشيخ ما دل على البدئة من اليوم السابع على الاستحباب جمعا بين هذه الروايات و موثقة زرارة ( عن عبد الله بن مسكان قال : ( حدثني ابان الازرق عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( ع ) انه1 - سورة البقرة الآية 196 .2 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 4 و 14 و 1 .