( مسألة 389 ) : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب اجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله ( 1 ) .تذييل قد عرفت انه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين انه كان مهزولا يجتزي به بعد الذبح بل و قبل الذبح و لكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان و اما ما لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية و نحو ذلك و اعتقد سمنه فبان انه مهزول فهل يجزي كما كان ذلك في مورد الشراء ام لا ؟ .فنقول : ان كان العيب الموجود في الحيوان الهزال كالعرج و العور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن إذا لا دليل على اجزاء المأمور به عن المأمور به .فهل الهزال كساير العيوب ام لا .الظاهر هو الثاني لان السمن ليس شرطا واقعيا بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الادلة و لذا لافرق في اعتبارها بين العلم و الجهل و اما الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه و عدم الاجزاء به و انما ورد النص عن الهزال المعلوم و اما إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به و لا إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة ( 387 ) فالمرجع إطلاقات ادلة الهدي و لا اقل من الرجوع إلى اصالة البرائة .( 1 ) يدل على ذلك امران :