طواف الحج وصلاته - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طواف الحج وصلاته

اذا مرض الهدي بعد الشراء

( مسألة 389 ) : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب اجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله ( 1 ) .

تذييل قد عرفت انه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين انه كان مهزولا يجتزي به بعد الذبح بل و قبل الذبح و لكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان و اما ما لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية و نحو ذلك و اعتقد سمنه فبان انه مهزول فهل يجزي كما كان ذلك في مورد الشراء ام لا ؟ .

فنقول : ان كان العيب الموجود في الحيوان الهزال كالعرج و العور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن إذا لا دليل على اجزاء المأمور به عن المأمور به .

فهل الهزال كساير العيوب ام لا .

الظاهر هو الثاني لان السمن ليس شرطا واقعيا بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الادلة و لذا لافرق في اعتبارها بين العلم و الجهل و اما الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه و عدم الاجزاء به و انما ورد النص عن الهزال المعلوم و اما إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به و لا إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة ( 387 ) فالمرجع إطلاقات ادلة الهدي و لا اقل من الرجوع إلى اصالة البرائة .( 1 ) يدل على ذلك امران :

/ 514