أو كان الحج مستقرا في ذمته ( 1 ) .( مسألة 442 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه و يستنيب للرمي ان امكنه في سنته و الا ففي القابل على الاحوط ، و لا يجري عليه حكم المصدود ( 2 ) .( مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع الصد و الحصر فالأَحوط ان يتحلل في مكانه ( 1 ) المصدود بأقسامه لا يسقط عنه الحج بالمرة انما مقتضى الادلة تحليله بالهدي ، و عليه لو استطاع في هذه السنة و صد و لم تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه الحج لعدم استطاعته في هذه السنة للصد و عدم استطاعته في السنة اللاحقة و اما لو استطاع بعد هذه السنة أو كان الحج مستقرا عليه يجب عليه الاتيان بالحج إذ لا موجب لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة .( 2 ) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها فلا يتحقق الصد ، اما بالنسبة إلى المبيت فلانه خارج عن اعمال الحج و العمرة و يسقط بالعجز عنه كساير الواجبات الشرعية ، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة و عدمه بترك المبيت و اما الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمدا و اختيارا و يسقط بالعجز عنه و لكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي بقضائه في السنة القادمة