أحكام التقصير
باب الكفارات حجا و عمرة و لكن في خصوص المقام و هو ما لو جامع جاهلا بالحكم بعد الفراغ من السعي و قبل التقصير وردت رواية صحيحة عن الحلبي على طريق الشيخ و عن حماد على طريق الصدوق تدل على ان كفارته بدنة ، و الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة اتيت اهلي و لم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت : اني لما أردت ذلك منها و لم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت افقه منك ، عليك بدنة و ليس عليها شيء ) ( 1 ) و هي كالصريحة في ان الحلبي كان جاهلا بالحكم لقوله : ( ع ) ( هي افقه منك ) يعني هى عالمة بالحكم و اما أنت فكنت جاهلا به فلا مانع من الالتزام بمضمنونها و ليس بإزائها رواية تعارضها العمومات و المطلقات التي لا تصلح للمعارضة بل هي قابلة للتخصيص و التقييد بهذه الصحيحة .نعم هناك صحيحة لمعاوية بن عمار يتحد مورد السوأل فيها مع مورد صحيحة الحلبي و قد دلت على عدم ثبوت الكفارة على الجاهل ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتع وقع على إمرأته و لم يقصر قال : ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه ) ( 2 ) .1 - الوسائل : باب 3 من أبواب التقصير ح 2 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 و باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .