احرام الحج
فقد تم حجه ) ( 1 ) .فان السائل و ان اقتصر في سؤاله عن التذكر في عرفات في مورد النسيان و لم يسأل التذكر بعد اتيان جميع الاعمال في مورد النسيان و لكن يستفاد حكم ذلك من الحكم بالصحة في مورد الجهل بالاحرام و العلم به بعد قضأ المناسك كلها ، و ذلك لان الامام ( عليه السلام ) ذكر حكم الجهل ابتداء من دون ان يسأله السائل و حكم بالصحة في مورده و لو علم بترك الاحرام بعد الاتيان بالمناسك كلها و لو في بلده ، فيعلم من ذلك ان حكم الجهل و النسيان واحد و يستكشف من ذكر حكم الجهل ابتداء منه ( ع ) انه لا فرق بين الجهل و النسيان من هذه الجهة و ما حكم به في مورد الجهل يحكم به في مورد النسيان .نعم لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر يحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم فيه و ليس عليه الرجوع إلى مكة و ان تمكن من ذلك و الاحرام منها إذا لا أثر لهذا الاحرام و المفروض ان موقف عرفة فات عنه بلا إحرام .و لا دليل على لزوم العود إلى مكة في هذه الصورة لان العود إلى مكة انما وجب ليدرك موقف عرفة مع الاحرام و قد فرضنا ان موقف عرفة فاته فلا اثر للاحرام المتأخر فلا فرق في التذكر بعد عرفات بين التمكن من الرجوع إلى مكة و عدمه .هذا كله بناءا على ما يستفاد من هذه الصحيحة .و اما بناءا على ان كلا من النسيان و الجهل وقع في السوأل مستقلا كما جاء ذلك في الصحيحة بطريق آخر فقد روى الشيخ باسناده عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج1 - الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 8 .