احكام الحلق
و اما الجاهل فحكمه كالناسي فانه و ان لم يصرح به في النصوص و لكن المراد بالنسيان المذكور في النصوص هو الاعم منه و من الجهل المصطلح لان فرض النسيان في أناس و طوائف من المسلمين قد لا يتحقق و لا ينفق في الخارج فان النسيان قليل الاتفاق بخلاف الجهل فانه كثيرا ما هو واقع في الخارج فان عامة الناس لا يعلمون الاحكام الشرعية ، فارادة المعني المصطلح من النسيان بعيدة جدا بل المراد به الاعم منه و من الجهل فانه الفرد الغالب .و أما العالم المتعمد فالمعروف بينهم الاجزاء أيضا بل ادعى عليه الاجماع و ذكروا ان وجوب الترتيب واجب تكليفي محض دخيل في صحة الحج و فساده فلو قدم أو أخر بعضا على بعض عالما عامدا لا اعادة عليه و اجزئه و انما يكون عاصيا فيكون الوجوب المزبور وجوبا مستقلا تعبديا لا شرطيا .و ناقش في ذلك السيد في المدارك بانه كيف يمكن القول بالصحة و الاجزاء مع ان ظاهر الروايات كون الوجوب وجوبا شرطيا و تبعه صاحب الحدائق .و استدل للمشهور بروايات : منها : خبر البزنطي الوارد في ان طوائفا من المسلمين اتوا النبي ( صلى الله عليه و آله ) و قد قدموا و اخروا مناسك يوم النحر ، فقال صلى الله عليه و آله .لا حرج و لا حرج ( 1 ) و لم يذكر فيه النسيان و مقتضى إطلاقه هو الحكم بالاجزاء حتى في صورة العمد .و قد حمله الشيخ على النسيان بقرينة صحيحة جميل المتقدمة الواردة في مورد النسيان ، و ما1 - الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 6 .