تجب المبادرة إلى صلاة الطواف - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجب المبادرة إلى صلاة الطواف

( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا ( 1 ) العمدي فلماذا خصوا الصحة بالناسي ، ثم الحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصر كما جاء في صحيحة جميل ( ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 1 ) .

و بالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم ان يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد و الناسي و كان التقييد بالناسي لغوا .( 1 ) لجملة من الاخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف و الناهية عن التأخير عنه ، منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ( 2 ) . و منها : صحيحة ميسر ( صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ) ، و في صحيحة منصور ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل ) و غير ذلك من الروايات .

و لا ريب في ان المستفاد منها عدم الفصل بينهما الا بالمقدار المتعارف و قد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم و لكنه ضعيف بظهور الاخبار في الوجوب ، و ان الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم


1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ج 3 .

2 - الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 1 و 5 و 6 .

/ 514