تجب المبادرة إلى صلاة الطواف
( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا ( 1 ) العمدي فلماذا خصوا الصحة بالناسي ، ثم الحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصر كما جاء في صحيحة جميل ( ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 1 ) .و بالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم ان يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد و الناسي و كان التقييد بالناسي لغوا .( 1 ) لجملة من الاخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف و الناهية عن التأخير عنه ، منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ( 2 ) . و منها : صحيحة ميسر ( صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ) ، و في صحيحة منصور ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل ) و غير ذلك من الروايات .و لا ريب في ان المستفاد منها عدم الفصل بينهما الا بالمقدار المتعارف و قد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم و لكنه ضعيف بظهور الاخبار في الوجوب ، و ان الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ج 3 .2 - الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 1 و 5 و 6 .