عدم اعتبار المباشرة في الدبح - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار المباشرة في الدبح

( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، و إن كان الاحوط اعتبارها فيه ) ( 1 ) .( مسأله 399 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار ايضا و لا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نية الذابح و إن كانت احوط و اولى ( 2 ) ، كما لا بد من ان يكون الذابح مسلما .

( 1 ) لعدم الدليل و إطلاق الادلة ينفيه .( 2 ) لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم و إطلاق ادلة الهدي فان متعلق الامر قد يكون ما يعبتر فيه المباشرة قطعا كقولنا يصلي و يصوم و يعيد و أمثال ذلك و قد يكون من الافعال التي لا يعتبر فيها المباشرة بل بحسب العادة و الغلبة تصدر من الغير نظير قولنا : فلان بني مسجدا فانه يصح الاسناد بمجرد الامر بالبناء و كذلك الذبح فانه يصح اسناده إلى الآمر و لا يعتبر فيه المباشرة فإذا قيل : فلان ذبح شاة أو نحر ابلا لا يفهم منه المباشرة فان أكثر الناس و اغلبهم لا يعرفون الذبح خصوصا النساء فإذا نسب الذبح إلى احد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه بل المتفاهم منه امره و تسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار و خياطة الثوب و الزراعة و النساجة و تخريب الدار و نحو ذلك من الافعال فانها لا تكون ظاهرة في المباشرة .

/ 514