من تمكن من ثمن الهدي بعد الصيام
( مسألة 395 ) : من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الاحوط ( 1 ) . هديا لسقوط البدلية حينئذ و الا لا موقع لقوله : ليس له صوم .فلا بد ان يذبحه بمنى أيام النحر .نعم : مقتضى النبوي ( من ترك نسكا فعليه دم ) ( 1 ) كون الدم كفارة و لكن النبوي ضعيف سندا و لم ينقل من طرقنا و الاولى ثبوت الكفارة أيضا لاجل النبوي فيذبح شاتين للهدي و الكفارة .( 1 ) المعروف بين الاصحاب انه لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كان له المضي على الصوم و ليس عليه الهدي و عن بعضهم كالقاضي وجوب الهدي و انه لا دليل على سقوطه حينئذ .يقع البحث تارة فيما يقتضيه النصوص و اخرى فيما يقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الكريمة .أما ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الشريفة كقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ) فوجوب الهدي لكشفه عن وجدان الهدي لان الفقد ان يعتبر في تمام الشهر على الترتيب بين وجدانه في يوم العيد أو في أيام التشريق أو في طول ذي الحجة فإذا وجد الهدي في شهر ذي الحجة فهو واجد له فلا ينتقل الفرض إلى البدل و هو الصيام و لذا لو علم بوجدان الهدي في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم1 - الجواهر : ج 19 ص 181 .