بسم الله الرحمن الرحيم ( الشك في عدد الاشواط ) ( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( مسألة 316 ) : إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد كما ( 1 ) الشك في الطواف قد يكون شكا في صحته ، و قد يكون شكا في عدد اشواطه .و الشك في الاعداد تارة قد يكون متمحضا في الزيادة و اخرى في النقيصة و ثالثة فيهما معا .اما الشك في الصحة فلا ريب في جريان اصالة الصحة لما وقع في الخارج سواء حصل الشك في الا ثناء أو بعد الفراغ فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته .و اما الشك في الاعداد فتارة يشك بعد الفراغ و الانصراف منه ، و بعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطواف أو السعي فيحكم بصحة الطواف لقاعده الفراغ .