من افسد حجه ثم صد - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من افسد حجه ثم صد

( مسألة 445 ) : من افسد حجه ثم صد ، هل يجري ورد في كلام السائل و نظر السائل و غرضه ليس هو المحصور بخصوصه بل الظاهر ان نظره إلى عدم التمكن من الهدي فيتعدى إلى المصدود للقطع بعدم الفرق بين موارد عدم التمكن من الهدي فالحكم بتوقف التحلل على الهدي مبني على الاحتياط الوجوبي .

و لو تنزلنا عما ذكرنا و التزمنا ببقائه على إحرامه كما يقتضيه إطلاق كلام المحقق فان كان الصد في عمرة مفردة فتحلله اما بالذبح و اما بإتمامها في اي وقت تمكن من ذلك لعدم تقيد العمرة المفردة بوقت خاص فلا مانع من الالتزام ببقائه على إحرامه و لكن كلام المحقق ناظر إلى هذه الصورة و انما كلامه ( قده ) في مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتع فتحلله بالهدي لا و ما ذكره المحقق من انه لا بدل لهدي التحلل هو الصحيح ، فما في الجواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل عليه فان العدول من نسك إلى نسك آخر على خلاف القاعدة و يحتاج إلى الدليل و هو مفقود فان الانقلاب انما ورد في موارد الخاصة و ليس المقام منها .

و اما احتمال ان يأتي بعمرة مفردة مستقلا و يرفع اليد عما في يده و يأتي بعمرة جديدة فلا دليل عليه أيضا بل لا يمكن لان المحرم لا يحرم ثانيا .

إذا فالأَمر يدور بين ان يحل بنفس الصد مع الذبح بناءا على الاحتياط الوجوبي ، و بين ان يبقى على إحرامه إلى ان يتمكن من الذبح و اما القلب إلى العمرة المفردة أو اتيان العمرة المفردة مستقلا فلا دليل عليها .

/ 514