اذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها
( مسألة 423 ) : إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة ( 1 ) طهرها جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة و الاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاته .تترتب على الطواف المتأخر عن اعمال منى لا المتقدم عليها ، و كذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف فان النساء انما تحل بعد اعمال منى و لا تحل له حتى إذا قدم طواف النساء على اعمال منى فان هذه الاحكام مترتبة على الحاج ما دام كان محرما فقبل الاحلال من الاحرام لا يحل له المحرمات المعهودة و ان قدم طواف الحج أو طواف النساء .( 1 ) لمعتبرة إبراهيم الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذا دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله ان معنا إمرأة حائضا و لم تطف طواف النساء فأبي الجمال ان يقيم عليها قال : فاطرق و هو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها ) ( 1 ) فانها صريحة في جواز ترك طواف النساء لها فيما إذا لم تتمكن من البقاء في مكة و لكن صاحب الوسائل حملها على ان المراد بها انها تستنيب و لا تدل على السقوط مطلقا ، و ما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا الوجوب لان الظاهر من الرواية انه قد تم حجها و لا حاجة إلى الاستنابة لان المراد بقوله : ( فقد تم حجها ) تمامية افعال حجها و اجزائه فالمفروض انه قد تم قبل الاتيان بطواف النساء فالمراد بذلك انه قد تم اجزاء الحج و لو احقه فالظاهر انه لا تجب عليها الاستنابة و ان تمكنت منها .1 - الوسائل : باب 84 من أبواب الطواف ح 13 .