يبدء بالسعى من الصفا
( مسألة 335 ) : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعد شوطا واحدا ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل اليه فيكون الاياب شوطا آخر و هكذا يصنع إلى ان يختم السعي بالشوط السابع في المروة ( 1 ) و الاحوط لزوما اعتبار الموالاة بان لا يكون فصل معتد به بين الاشواط ( 2 ) . الا بقصد التعيين فحاله حال صلاة الظهر أو العصر و القضاء ، و الاداء فان التعيين انما يكون بالنية .( 1 ) لا ريب في وجوب البدئة من الصفا و يدل عليه النصوص المستفيضة : منها : صحيح معاوية بن عمار ( تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ) ( 1 ) .( 2 ) كما هو كذلك في جميع الاعمال المركبة من اجراء متعددة و الا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الاجزاء الماتية بفصل كثير .و لكن هب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة ، بل ادعي عليه الاجماع كما في المستند ، و قد استدلوا على ذلك بعدة من الروايات .منها : ما ورد فيمن نقص من طوافه و تذكره اثناء السعي .منها : ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف و شرع في السعي انه بعين مكانه ثم يتمة ( 2 ) .1 - الوسائل : باب 6 من أبواب السعي ح 1 .2 - الوسائل : باب 32 من أبواب الطواف و باب 77 منه .